تعرف على حبيبك النبي صلى الله عليه واله وسلم (715
بقلم / جمال متولى الجمل
تعرف على حبيبك النبي صلى الله عليه واله وسلم (715)
الاحداث بعد غزوة الخندق وقريظة
اســلام المغـــيرة بن شــعبــة – رضي الله عنه (3).
من فوائد الحديث السابق ( في إسلام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه )
▪︎ التأكيد على حُرمة وعصمة نفس ومال المعاهد (غير المسلم – غير المحارب)
▪︎ سبق وقلنا : أن في قول النبيّ – صلى الله عليه وفي واله وسلم – للمغيرة: “أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء” دليلًا على أن مال المشرك المعاهد معصوم.
وأن مال غير المسلمين ( أياً كان دينهم) عموما (غير المحاربين) وخاصة المعاهدين حرام.
فلم يبح الإسلام الاعتداء عليهم لمجرد أنهم غير مسلمين ، لا على النفس ولا العِرض ولا على المال والممتلكات تحت أي سبب أو ذريعة ، مالم يكن محارباً مقاتلاً للمسلمين ، أو غادراً بهم .
فضلاً عن أنّ القتل والسلب لابد فيه من إذن الإمام الشرعي (المتفق على ولايته من الأمة أو الشعب أو المنتخب منهم ) .
وأن ما يصدر باجتهاد الأفراد أو الجماعات – أيضاً – بغير الطريق المذكور – تحت أي ذريعة غير مشروع ، وردّ الرسول الكريم صلى الله عليه واله وسلم للمال الذي اكتسبه المغيرة بن شعبه ( حتي وهو كافر ) دليل بيّن على ذلك.
ولهذا أجمع فقهاء الإسلام على أن الإضرار بالذمي كبيرة من الكبائر .. وذلك فى أحاديث كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم منها : عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مَن قَتَلَ نَفْسًا مُعاهَدًا لَمْ يَرِحْ رائِحَةَ الجَنَّةِ، وإنَّ رِيحَها لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ أرْبَعِينَ عامًا» صحيح البخاري.
إذ انّه من المعلوم أن كفرة الأوطان ( أبناء البلد الواحد) معاهدين ، وكفرة اوطان المهجر ( أصحاب الأرض التي ) دخلها المسلم زائرا أو مهاجراً أو مقيماً أيضاً دخلها بعهد الأمان والسِلم صراحة ، وأن الاعتداء على الأنفس أو الممتلكات فيه مخالفة صريحة للعهد .
وقد أمرَ اللهُ تَعالى بالوَفاءِ بالعُهودِ دون استثناء، فقال: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا}النحل 91 .
وقد مرّ بنا أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في غزوة بدر أمر حذيفة بن اليمان وابيه رضي الله عنهما بالوفاء بعهدهما مع المشركين حتي وهم محاربين للإسلام ورسوله صلى الله عليه واله وسلم
عن حُذَيفةَ، أنَّ المُشرِكينَ أخَذوه وأباهُ، فأخَذوا عليهم ألَّا يُقاتِلوهم يَومَ بَدْرٍ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه واله وسلَّمَ: ” فُوا ( وفوا) لهم، ونَستَعينُ اللهَ عليهم” مسند احمد وغيره بسند صحيح .
■ جاء في بعض الآثار عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: “إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا” روى مثله الدارقطني.
بعد عقد الذمة للكفار يلزم المسلمين الكف عنهم نفسا ومالا، فليس لهم أن يؤذوهم في شيء من ذلك وعلى المسلمين خلاص من أسر من أهل الذمة واسترجاع ما أخذ من أموالهم؛ لأن المسلمين منوط بهم حماية أهل الذمة والذب عنهم ودفع ما يحيق بهم من ضرر أو شر عدوان.
ويلزم المسلمين أن يضمنوا ما أتلفوه على أهل الذمة سواء كان المتلـَفُ نفسا أو مالا، أي: يضمنه المتلـِف من المسلمين مثلما يضمن مال المسلم نفسه وهو ما لا خلاف فيه.
▪︎ المعاهدة تجوز لغير المسلم عموماً – الكافر والكتابى وليس لأهل الذمة ( أهل الكتاب ) فقط .
البعض يتصور أن المشركين غير داخلين في الذمة والعهد ، وهذا وان سانده بعض أقوال أهل العِلم إلا انّ الراجح أن العهد والذمة يدخل فيها الجميع( وإن كانت في أقوال الفقهاء مرتبطة بالجزية وفقاً للأدلة الشرعية – إلا انّه يجوز التعامل بالمعاهدة والذمة في وقتنا المعاصر وفقاً للبدائل المعمول بها اليوم )
ويقول ابن القيم -رحمه الله- في أحكام أهل الذمة (1/15): “إن الجزية تؤخذ من كل كافر هذا ظاهر الحديث، ولم يستثن منه كافرا من كافر، ولا يقال: هذا مخصوص بأهل الكتاب فإن اللفظ يأبى اختصاصهم بأهل الكتاب”. وقال أيضا (1/15): “تؤخذ من أهل الكتاب بالقرآن ومن عموم الكفار بالسنة”
■ وخلاصة الآيات القرآنية والآحاديث الصحيحة في الباب والموضوع : التَّحذيرُ مِن خِيانةِ العُهودِ مع غَيرِ المُسلِمينَ ، وأنّ الغدر كبيرة من الكبائر .
▪︎ ومما لاشك فيه ومن بداهة القول : إذا كان نفس ومال غير المسلم المعاهد معصوم فالتعدي على المسلم تحت ذريعة المخالفة في المنهج اليوم أشد حُرمة وأشد نكارة.
وصلى الله تعالى وسلم وبارك علي سيدنا محمد واله وصحبه
بإذن الله تعالى نلتقي في الحلقة القادمة
_________