تعرف على حبيبك النبي صلى الله عليه واله وسلم (702)

بقلم / جمال متولى الجمل

تعرف على حبيبك النبي صلى الله عليه واله وسلم (702)

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه واله وسلم – إِلَى أَبِي رَافِعٍ الْيَهُودِيِّ (9) .

فوائد ودروس من سرية قتل اليهودي أبي رافع (6)

قتل من ينتقص أو يسبّ الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه واله وسلم بإذن الإمام – وليس لأحــــــــــــاد الناس .
الحدود يقيمها الإمام.

فإن جواز قتل المنتقصين أو الشاتمين للرسول صلى الله عليه واله وسلم سو احتجاجا بقصة اليهوديين كعب بن الأشرف؛ وإبن أبي رافع فإن قتلهم، وعموم إقامة الحدود ، والتعزيرات، ليست لآحاد الناس، وإنَّما هي من صلاحيات الإمام، أو رئيس الدولة وسلطاتها القائمة .

فإن كل الاحاديث السابقة التي أوردناها لا يوجد فيها حديث أو حدث ، تم القتل فيه إلا بإذن صريح من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ، أو إقرار واضح كما في حديث الذي قتل المرأة التي سبته صلى الله عليه واله وسلم .
قال ابن قدامة: “ولا يجوز عقد الهدنة ولا الذمة إلّا من الإمام أو نائبه؛ لأنه عقد مع جملة الكفار وليس ذلك لغيره؛ ولأنه يتعلق بنظر الإمام، وما يراه من المصلحة على ما قدمنا؛ ولأن تجويزه من غير الإمام يتضمن تعطيل الجهاد بالكلية، أو إلى تلك الناحية، وفيه افتيات على الإمام، وإن هادنهم غير الإمام، أو نائبه لم يصح .” . (1)
قال ابن القيم: “فإن الأمان يجوز عقده لكل كافر، ويعقِده كل مسلم، ولا يشترط على المستأمن شيء من الشروط، والذمة لا يعقدها إلا الإمام، أو نائبه، ولا يعقد إلا بشروط كثيرة تشترط على أهل الذمة من التزام الصّغار ونحوه” . (2).

الوجه الرابع: أن الذي أمر محمد بن مسلمة بالقتل هو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم .
وهو ولي الأمر على أمة الإسلام، وعليه فلا يجوز الإقدام على مثل هذه الاغتيالات إلا بأمر ولي الأمر الشرعي، ووفق الضوابط الشرعية؛ لما يترتب عليها من المفاسد الجمة كما نراه اليوم.
قال صالح الفوزان: “ليس في قصة كعب بن الأشرف ( وأبي رافع بالتالى ) دليل على جواز الاغتيالات، فإنّ قتل كعب بن الأشرف ( وغيره) كان بأمر الرسول صلى الله عليه واله وسلم ، وهو ولي الأمر وكعب من رعيته بموجب العهد، وقد حصلت منه خيانة للعهد، اقتضت جواز قتله كفًا لشره عن المسلمين، ولم يكن قتله بتصرف من آحاد النّاس، أو بتصرف جماعة منهم دون ولي الأمر كما هو حال الاغتيالات المعروفة اليوم في الساحة، فإنّ هذه فوضى لا يقرها الإسلام؛ لما يترتب عليها من المضار العظيمة في حق الإسلام والمسلمين” (3) . (4)

وصلى الله تعالى وسلم وبارك علي سيدنا محمد واله وصحبه
بإذن الله تعالى نلتقي في الحلقة القادمة
_____________
(1) المغني: ابن قدامة المقدسي.
(2) إحكام أهل الذمة: ابن القيم.
(3) فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة: محمد بن حسين بن سعيد القحطاني.
(4) جامع الكتب الإسلامية – الاغتــhttps://ketabonline.com/ar/books/62926/read?part=1&page=25&index=6320412/6320414

تعرف على حبيبك النبي صلى الله عليه واله وسلم (702)

بقلم : جمال متولى الجمل

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه واله وسلم – إِلَى أَبِي رَافِعٍ الْيَهُودِيِّ (9) .

فوائد ودروس من سرية قتل اليهودي أبي رافع (6)

قتل من ينتقص أو يسبّ الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه واله وسلم بإذن الإمام – وليس لأحــــــــــــاد الناس .
الحدود يقيمها الإمام.

فإن جواز قتل المنتقصين أو الشاتمين للرسول صلى الله عليه واله وسلم سو احتجاجا بقصة اليهوديين كعب بن الأشرف؛ وإبن أبي رافع فإن قتلهم، وعموم إقامة الحدود ، والتعزيرات، ليست لآحاد الناس، وإنَّما هي من صلاحيات الإمام، أو رئيس الدولة وسلطاتها القائمة .

فإن كل الاحاديث السابقة التي أوردناها لا يوجد فيها حديث أو حدث ، تم القتل فيه إلا بإذن صريح من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ، أو إقرار واضح كما في حديث الذي قتل المرأة التي سبته صلى الله عليه واله وسلم .
قال ابن قدامة: “ولا يجوز عقد الهدنة ولا الذمة إلّا من الإمام أو نائبه؛ لأنه عقد مع جملة الكفار وليس ذلك لغيره؛ ولأنه يتعلق بنظر الإمام، وما يراه من المصلحة على ما قدمنا؛ ولأن تجويزه من غير الإمام يتضمن تعطيل الجهاد بالكلية، أو إلى تلك الناحية، وفيه افتيات على الإمام، وإن هادنهم غير الإمام، أو نائبه لم يصح .” . (1)
قال ابن القيم: “فإن الأمان يجوز عقده لكل كافر، ويعقِده كل مسلم، ولا يشترط على المستأمن شيء من الشروط، والذمة لا يعقدها إلا الإمام، أو نائبه، ولا يعقد إلا بشروط كثيرة تشترط على أهل الذمة من التزام الصّغار ونحوه” . (2).

الوجه الرابع: أن الذي أمر محمد بن مسلمة بالقتل هو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم .
وهو ولي الأمر على أمة الإسلام، وعليه فلا يجوز الإقدام على مثل هذه الاغتيالات إلا بأمر ولي الأمر الشرعي، ووفق الضوابط الشرعية؛ لما يترتب عليها من المفاسد الجمة كما نراه اليوم.
قال صالح الفوزان: “ليس في قصة كعب بن الأشرف ( وأبي رافع بالتالى ) دليل على جواز الاغتيالات، فإنّ قتل كعب بن الأشرف ( وغيره) كان بأمر الرسول صلى الله عليه واله وسلم ، وهو ولي الأمر وكعب من رعيته بموجب العهد، وقد حصلت منه خيانة للعهد، اقتضت جواز قتله كفًا لشره عن المسلمين، ولم يكن قتله بتصرف من آحاد النّاس، أو بتصرف جماعة منهم دون ولي الأمر كما هو حال الاغتيالات المعروفة اليوم في الساحة، فإنّ هذه فوضى لا يقرها الإسلام؛ لما يترتب عليها من المضار العظيمة في حق الإسلام والمسلمين” (3) . (4)

وصلى الله تعالى وسلم وبارك علي سيدنا محمد واله وصحبه
بإذن الله تعالى نلتقي في الحلقة القادمة
_____________
(1) المغني: ابن قدامة المقدسي.
(2) إحكام أهل الذمة: ابن القيم.
(3) فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة: محمد بن حسين بن سعيد القحطاني.
(4) جامع الكتب الإسلامية – الاغتـــــــــــيالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى